مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 10
يعين الوزير المكلف بالسياحة بقرار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادّ ة 11 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنهم يتقاضون تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.