مرسوم تنفيذي رقم 12-209
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تح ويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 7
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، مادة 6 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
الم ادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★