المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية".
الم ادّة 3 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : .......................................................
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم بكل أطواره في ميادين اختصاصها. ."...................................................................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غ شت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يوضع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت رئاسة الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله. 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات النقل البحري "جيسترامار" أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الموانئ "سوجيبور" أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."