مرسوم تنفيذي رقم 12-206
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
المادة 2
تخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية بمن فيهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوون للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها، وهي :
- اللجان الإدارية الانتخابية،
- اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية،
- اللجان الانتخابية البلدية،
- اللجان الانتخابية الولائية،
- اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.