مرسوم تنفيذي رقم 12-206
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها .