مرسوم تنفيذي رقم 12-204
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة 5
يتكفل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء وإطعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة خلال كامل فترة الأشغال والجلسات التي يدعون إليها.