مرسوم تنفيذي رقم 12-204
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة 3
تمنح أجور الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة استنادا على التوالي إلى وظيفتي الأمين العام والمدير العام في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك.