مرسوم تنفيذي رقم 12-204
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة 2
يمارس الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي.
يمارس أعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة 24 المذكورة أعلاه، وظائفهم بصفة غير دائمة.
ويعتبرون في حالة غياب مرخص خلال الفترة المخصصة لمشاركتهم في أشغال ا لمجلس.