مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 8
في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص :
- مميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالها،
- تأثير السلعة أو الخدمة على الجوار،
- عرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى المتعلقة بها،
- فئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.