المادة 7
لا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن، الأعوان المؤهلين المنصوص عليهم في أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، من اتخاذ التدابير المناسبة قصد :
- الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة،
- توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش.