مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 6
تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه.
تقيّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بمراعاة :
- التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة بها،
- المستوى الحالي للمعارف و التكنولوجيا،
- الأمن الذي يحق للمستهلكين انتظاره،
- الاستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأمن أو الصحة.