المادة 5
يجب أن تستجيب السلعة و/أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعل قة به ا في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها،
- شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها،
- مميزات و تدابير الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك،
- التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة.
يقص د بتتبع مسار السلع ة : الإجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجه ا وتحويله ا و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها، بالاعتماد على الوثائق.
يقصد بتتبع مسارالخدمة : الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة، في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق.
- التدابير المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أوالخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة عليها.
تحدد تعليمات الأمن الخاصة بسلعة أو خدمة أو فئة من السلع أو الخدمات، عن طريق نصوص خاصة.