مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 22
تباشر شبكة الإنذار السريع كل عمل من شأنه :
- ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أوالجهوي أو المحلي حسب طبيعة الخطر المعين، لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى السحب الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو أمنه،
- وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخط ار التي تشكل ها المنتوج ات على صحة المستهلكين وأمنهم في متناول المستهلكين.
تحدد كيفيات تنظيم وعمل شبكة الإنذار السريع بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.