المادة 15
تتخذ الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في جميع مراحل عملية الوضع رهن الاستهلاك وبعد أخذ رأي الهيئات والمؤسسات التقنية المعنية، كل التدابير قصد سحب كل سلع ة من السوق أو توقي ف الخدمة إذا كانت لا تستجيب لمتطلبات الأمن، خصوصا عبر :
- تبليغ المتدخلين المعنيين عن طريق إنذارات محررة بوضوح وتشير إلى الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة في السوق وإلزامهم بإعادة مطابقتها،
- توجيه أوامر إلى المتدخلين المعنيين بالإعلام حول الأخطار الناجمة عن السلع أو الخدمات التي يمكن أن تشكل أخطارا لبعض الأشخاص، و إعلامهم في الوقت المناسب و بكل الطرق الملائمة،
- ات خ اذ الت داب ير اللازم ة، بال نسبة لكل سلعة أو خدمة تشكل خطرا على صحة و أمن المستهلكين، قص د تجنب وض عها في الس وق و إع داد ال ت داب ي ر الضرورية الم رافقة للسهر ع لى احترام هذه التدابير، 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- السهر على تنظيم ومتابعة كل سلعة خطيرة موضوعة في السوق بسحبها الفعلي و الفوري وكذا إتلافها وفق الشروط الملائمة و إعلام المستهلكين بالأخطار التي تشكلها وإلزام المنتجين أو المستوردين والموزعين باسترجاعها لدى المستهلكين.