مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 12
لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقته ا لمتطلبات الأمن، في السوق الوطنية.
يجب أن تستجيب المنتوجات المستوردة غير المحمية بتنظيم وطني في مجال متطلبات الأمن، لمتطلبات الأمن المعمول بها في بلدها الأصلي أو في بلد المصدر. 9 مايو سنة 2012 م