مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 11
يلزم المنتجون والمستوردون، قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في الم ادة 10 أعلاه حيز التنفيذ، بالقيام على الخصوص، بما يأتي :
- الإشارة على الغلاف و التوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي،
- إعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم،
- مسك سجل خاص بالشكاوى، عند الاقتضاء.