المادة 10
يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة و المرتبطة باستهلاك و/ أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.
وفي هذا الإطار، يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها :
- جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و/أو عند استعمالها،
- ات خ اذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لا سيما، سحب المنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة.
لا يعفي وضع المعلومات المبينة أعلاه في متناول المستهلكين المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات من احترام الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك الواردة في أحكام هذا المرسوم.