الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية.
لا يمكن أعضاء مجلس التوجيه أن يعتمدوا ممثلين عنهم أثناء اجتماعات ا لمجلس. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م