مرسوم تنفيذي رقم 12-202 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-93

    « تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-93

    مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.