مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الثالث — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 33
يتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمت ثل للواج بات الم طب ق ة على موظ في الج مارك، لا سيما في مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر المهني.