مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الأول — شروط الالتحاق بالمدرسة
المادة 25
يخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة 2) أعلاه، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في حدود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتحدد مدة التكوين المتخصص طبقا للتنظيم المعمول به.