الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثالث — مدير المدرسة
المادة 17
يتولى مدير المدرسة إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل الإجراءات التي تسمح التنظيم والسير الحسن للمدرسة.
و يكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- السهر على احترام كيفية انتقاء المترشحين وتقييم الطلبة والمتربصين،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التكوين بالمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- إعداد تقرير عن نشاط المدرسة.
يمكن مدير المدرسة تفويض إمضائه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.