مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
تتوج اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي بمحاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة. ترسل محاضر اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي إلى المدير العام للجمارك ومدير المدرسة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
يعدّ المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال جلسته الأولى. 9 مايو سنة 2012 م