الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس العلمي والبيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية
(8) أيام الموالية، ويمكنه حينئذ الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.