الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثاني — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 14
يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بالمسائل المتعلقة بال سير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مشاريع برامج البحث التطبيقي وتنظيم التظاهرات العلمية ومنشورات المدرسة،
- تعديل برنامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
- النظام البيداغوجي للمدرسة،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات والمسابقات والامتحانات،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية،
- اقتراح قائمة الشهادات التي تسمح الترشح إلى مسابقة الالتحاق بالمدرسة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تطبيقي ذات الصلة بمهامه.