الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تعد مداولات مجلس التوجيه نافذة في مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية.
لا تعد المداولات في القضايا المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثاني المجلس العلمي والبيداغوجي المادّ ة 13 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم يحوز أعلى صف أو رتبة ويعين لمدة ثلاث
(3) سنوات بموجب قرار من مدير المدرسة ويضم :
- أستاذين (2) دائمين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مؤقتين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- مدير جهوي للجمارك معين من المدير العام للجمارك، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- نائب مدير دراسات،
- نائب مدير التربصات.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءته.