مرسوم تنفيذي رقم 12-202 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-93

    « تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-93

    مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.