الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه في ظرف موصى عليه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.