الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
لا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م تحرر مداولات المجلس الطبي في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الذي يتلقى نسخة منها.