مرسوم تنفيذي رقم 12-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 17
المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل مسألة ذات طابع طبي، ذات صلة بمهامه لا سيما :
- برامج الصحة في المؤسسة،
- مشاريع اقتناء التجهيزات الطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين للمؤسسة،
- تقييم نشاطات المؤسسة، لا سيّما العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة.