الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يضمن المدير سير المؤسسة.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كافة أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس الإدارة وضمان تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على كافة المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة.
و هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 9 مايو سنة 2012 م