مرسوم تنفيذي رقم 12-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.