مرسوم تنفيذي رقم 12-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للأشغال العمومية.