مرسوم تنفيذي رقم 12-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة 8 195
- رئيس مكتب 7 145
- رئيس قسم فرعي 8 195
- رئيس قسم 5 75