الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رؤساء الأقسام :
أ / بعنوان الأقسام التقنية، من بين : )1 التقنيين السامين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 التقنيين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان الأقسام الإدارية، من بين : )1 الملحقين الرئيسيين للإدارة والمحاسبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 ملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.