مرسوم تنفيذي رقم 12-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.