الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، )2 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.