الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.