مرسوم تنفيذي رقم 12-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
يستفي د الموظفون المعينون بص فة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس فرع ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008