الفصل الثاني — إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية
المادة 9
يوضح القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
أ) بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق ب ها عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية،
- عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء، النقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي،
- برامج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
ب) بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقة على أساس الشهادات،
- معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادات المحددة أدناه، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : * ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، * تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة، * الأعمال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء، * الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول، * تاريخ الحصول على الشهادة، * نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
ويوضح القرار المذكور أعلاه، زيادة على ذلك، تكوين ملف الترشح و كذا الامتيازات وتأخير حدود السن التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.