الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية، الشروع تحت سلطة الوزير المعني، في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
وفي هذا الإطار، و بغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية، حسب احتياجاتها وخصوصياتها، وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك.
يتم الإبقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، مدة اثني عشر(21) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.