الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 31
يج ب على ك ل مترشح ناج ح في مسابق ة أو امتح ان أو فحص مهني، أن يك ون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و يلتحق، حسب الحالة، بمنصب تعيينه أو مؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين أو القبول في التكوين المعني.
وبانقضاء هذا الأجل، يفقد المترشح المعني الحق في الاستفادة من نجاحه في المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
ويتم استبدال المترشح الناجح المعلن تخلفه بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. وتبلغ نسخة من هذا المقرر إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.