مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 30
يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أوالامتحانات أو الفحوص المهنية، حسب الحالة، إما بصفة متربصين وإما تتم ترقيتهم في الرتبة الأعلى أو يقبلون للالتحاق بتكوين متخصص.
تبلّغ نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها.