مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 27
تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات، حسب درج ة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- ممثل منتخب عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا،
- عضو من لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.