مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الرابع — إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية
المادة 21
كل مخالفة للنظام الداخلي لمركز الامتحان، وكل غش أو محاولة غش مثبتة قانونا، تؤدي إلى إقصاء المترشح المتسبب في ذلك، دون استبعاد العقوبة التأديبية التي قد يتعرض لها، عند الاقتضاء، إذا كانت له صفة الموظف.