مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفي ات تنظيم المسابق ات والفحوص المهنية وإجرائه ا في المؤسسات والإدارات العمومية. 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م ويحدد، زيادة على ذلك، كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وإجرائها.