مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الرابع — إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية
المادة 18
يسند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات إلى لجنة انتقاء. وتتكون هذه اللجنة، زيادة على السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، من عضوين (2) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.