الفصل الرابع — إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية
المادة 17
تجري المسابقات أوالامتحانات أوالفحوص المهنية في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بشهر واحد
(1) بمقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية لأي سبب كان، في أجل خمسة (5) أشهر هذا، يصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باطلا.
ويتم إعلام المترشحين لتلك المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية بذلك بأيّ وسيلة ملائمة.