الفصل الثالث — فتح المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية
المادة 15
يتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين و تتكون من ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية.
تعلم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين المذكورين في الفق رة أعلاه، بقبولهم لإج راء المسابقة أو رفض ترشيحهم، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو الإدارة العمومية، أو بأية طريقة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين.