الفصل الثالث — فتح المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية
المادة 14
يجب أن تسجل ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية حسب الترتيب الزمني لاستلامها، في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يفتح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
ويترتب على إيداع ملف الترشح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تسليم وصل استلام يحدد على الخصوص، اسم المترشح ولقبه، وعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبيعتها.
يت م تكوين ملفات ترش ح الموظفين المستوف ين الش روط القانوني ة الأساسية للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية من طرف إدارتهم المستخدمة.